Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 334

Contributors:

P.334
ايشان اجراء نبايد كرد لذا نبايد گفت ايندو عدد متوافقين در سدس بوده پس سدس يكى را بايد در تمام ديگرى ضرب كرد . قوله : صحّ الفرض : مقصود از [ فرض ] موردى است كه كسر بر جميع ورثه وارد مىشود . متن : و مثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق : ست زوجات كما يتفق في المريض يطلق ، ثم يتزوج و يدخل ، ثم يموت قبل الحول و ثمانية من كلام الأم ، و عشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع و الثلث للزوجات ثلاثة و توافق عددهن بالثلث و لكلالة الأم أربعة و توافق عددهن بالربع و لكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلا من الزوجات و الإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، و ربع الثاني ، و خمس الثالث فتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين . فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانية ، و لإخوة الأب عشرة لكل سهم .

مثال موردى كه بين عدد نصيب ورثه و رؤسشان توافق بوده و كسر بربيش از يك فريق وارد شود

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و مثال موردى كه بين عدد نصيب ورثه و رؤسشان توافق بوده و كسر بر بيش از يك فريق وارد شود آنجائى است كه از ميّت شش همسر باقى مانده باشد چنانچه اين فرض البته در مريضى اتّفاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 334 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى