تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ايشان اجراء نبايد كرد لذا نبايد گفت ايندو عدد متوافقين در سدس بوده پس سدس يكى را بايد در تمام ديگرى ضرب كرد . قوله : صحّ الفرض : مقصود از [ فرض ] موردى است كه كسر بر جميع ورثه وارد مىشود . متن : و مثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق : ست زوجات كما يتفق في المريض يطلق ، ثم يتزوج و يدخل ، ثم يموت قبل الحول و ثمانية من كلام الأم ، و عشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع و الثلث للزوجات ثلاثة و توافق عددهن بالثلث و لكلالة الأم أربعة و توافق عددهن بالربع و لكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلا من الزوجات و الإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، و ربع الثاني ، و خمس الثالث فتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين . فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانية ، و لإخوة الأب عشرة لكل سهم .

مثال موردى كه بين عدد نصيب ورثه و رؤسشان توافق بوده و كسر بربيش از يك فريق وارد شود

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و مثال موردى كه بين عدد نصيب ورثه و رؤسشان توافق بوده و كسر بر بيش از يك فريق وارد شود آنجائى است كه از ميّت شش همسر باقى مانده باشد چنانچه اين فرض البته در مريضى اتّفاق