پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷
قوله : او هما : مثل اينكه از ميّت كلاله امّى و ابوينى به جاى مانده باشند . قوله : او على ربع : مثل اينكه از ميّت همسرش يعنى زوجه‌اش باقى مانده است . قوله : فهى من اربعة : ضمير [ هى ] بفريضه راجعست . متن : و لو اجتمع في الفريضة فروض متعددةفأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا : و طريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض‌فإن تباينت‌ضربت بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف و ثلث‌فهيمن ستة . و إن توافقت‌ضربت الوفق‌من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيهاربع و سدس‌فأصلها اثنا عشر . و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف و الربع و هكذا . و لو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ، و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال و لو كان فيهم ذو فرض و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، و يبقى حكم تمامها و انكسارها كما سيأتي . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر در بين ورّاث فروض متعددى اجتماع داشته باشند اصل آن را بايد از كوچكترين عددى فرض نمود كه وقتى بر فرائض مزبور