قوله : او هما : مثل اينكه از ميّت كلاله امّى و ابوينى به جاى مانده باشند .
قوله : او على ربع : مثل اينكه از ميّت همسرش يعنى زوجهاش باقى مانده است .
قوله : فهى من اربعة : ضمير [ هى ] بفريضه راجعست .
متن :
و لو اجتمع في الفريضة فروض متعددةفأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا : و طريقه : أن تنسب بعضها إلى بعضفإن تباينتضربت
بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف و ثلثفهيمن ستة . و إن توافقتضربت الوفقمن أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيهاربع و سدسفأصلها اثنا عشر .
و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف و الربع و هكذا . و لو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية
فاجعل لكل ذكر سهمين ، و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال و لو كان فيهم ذو فرض و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، و يبقى حكم تمامها و انكسارها كما سيأتي .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر در بين ورّاث فروض متعددى اجتماع داشته باشند اصل آن را بايد از كوچكترين عددى فرض نمود كه وقتى بر فرائض مزبور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧