Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 271

Contributors:

P.271
بنابراين اگر هردو در يك زمان فوت نموده يا اگر چه متلاحقا از دنيا رفته باشند ولى از نظر ما متقدّم از متأخر معلوم نبوده و با هم مشتبه شده باشند يا اساسا احراز اين معنا نشده كه آيا در يك زمان هردو از دنيا رفته‌اند يا بطور سبق و لحوق اين امر صورت گرفته در هيچيك از اين صور مفروضه توارث تحقق پيدا نمىكند اعم از آنكه مرگ طبيعى بوده يا بواسطه سببى از اسباب باشد مگر تنها در فرضيكه سبب غرق يا منهدم شدن ساختمان بر سر ميّت باشد كه على الاشهر در اين دو ميراث با شرائط خاصّى ثابت است . قوله : و ان قلّ : ضمير در [ قلّ ] به تأخّر راجعست . قوله : فلو ماتا دفعة : ضمير تثنيه در [ ماتا ] به وارث و مورّث راجع است . قوله : حتف الانف : مقصود مرگ طبيعى است . متن : و فيهما يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب ، أو سبب يوجبان التوارث و كان بينهم مال ليتحقق به الإرث و لو من أحد الطرفين و اشتبه المتقدم منهم و المتأخر فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدم‌من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس و كان بينهم توارث بحيث يكون كل و أحد منهم يرث من الآخر و لو بمشاركة غيره . فلو انتفى كما لو غرق أخوان و لكل و أحد منهما ولد ، أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، ثم إن كان لأحدهما مال ، دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، و منه إلى وارثه الحي ، و لا شيء لورثة ذي المال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم در غرقى و مهدوم عليهم اينست كه : با چهار شرط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 271 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى