Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 250

Contributors:

P.250
بنابر اينكه رضايت يكى از آن دو كافى باشد حال اگر مردى با آن‌كه راضى است ازدواج نمود نكاحش با ديگرى آيا صحيح بوده بدون اينكه نيازى به رضايتش باشد يا صحيح نيست ، اين حكم مورد اشكال و ترديد است نه بصحّت آن مىتوان جزم و يقين پيدا نمود و نه بفسادش . و همچنين راجع به طلاق نيز اشكال و ترديد است يعنى اگر يكى را طلاق داد ديگرى نيز مطلّقه محسوب مىگردد يا عقد نكاح او باقيست قوله : من حيث الذكورة و الانوثة : يعنى در باب عمل نكاح و وطى يا يك مذكّر محسوب شده يا يك مؤنث از اينرو حق اين‌كه دو شوهر بنمايد ندارد يا مثلا اگر آلتين در او بود جايز نيست يكى از آن دو مثالا شوهر كرده و ديگرى زن اختيار نمايد . قوله : امّا من جهة العقد : يعنى عقد نكاح . قوله : و يقوى توقفه : يعنى صحّت عقد موقوف بر رضايت هردو است . قوله : لو كان انثى : ضمير در [ كان ] به من كان له رأسان راجع است . متن : و أما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد . و لو جنى أحدهما لم يقتص منه و إن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما و هل يحتسبان بواحد ، أو باثنين نظر و تظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد و لو ارتد أحدهما لم يقتل و لم يحبس و لم يضرب ، لأدائه إلى ضرر الآخر نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد ، دون المختص بغيره .