قوله : و ان نزل : ضمير به [ ولد ] راجع است .
قوله : و ان تعدّدت : ضمير به زوجه عود مىكند .
قوله : مع عدمه : يعنى عدم الولد .
متن :
و الثمن لقبيل واحد و هو الزوجة و إن تعددت مع الولد و إن نزل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ثمن يعنى يك هشتم ما ترك نصيب يك طائفه است و آن زوجه ميّت بوده به شرطى كه از زوج ولد مانده باشد اعمّ از آنكه زوجه متعدّد بوده يا واحد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در فرزند فرقى نيست بين اينكه فرزند بدون واسطه و صلبى بوده يا با واسطه و غير صلبى همچون نوه و نبيره باشد .
قوله : و ان تعددت : ضمير به [ زوجه ] عود مىكند .
قوله : مع الولد : يعنى ولد للزّوج .
قوله : و ان نزل : يعنى نزل الولد .
متن :
و الثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . و الأختين لأبوين فصاعدا
و الأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا كذلك إذا لم يكن ذكر في الموضعين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ثلثان يعنى دو سوّم دارائى ميّت نصيب سه طائفه است
الف : آنكه از ميّت دو دختر يا بيشتر باقى مانده باشد .
ب : آنكه از ميّت دو خواهر ابوينى يا بيشتر باقى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥