قوله : كلالة الامّ : مقصود از [ كلاله ] اخوه مىباشد .
قوله : القتل و الكفر و الرقّ عنهم : ضمير در [ عنهم ] به اخوه راجع است .
قوله : و كذا اللعان : يعنى اخوه از جمله اولادى نباشند كه بواسطه لعان از پدر ميّت نفى شده باشند .
قوله : ما لم يقض بموته شرعا : ضمير در [ بموته ] به غائب راجع است .
مؤلف گويد :
قبلا ثبوت موت از نظر شرع بيان گرديد .
قوله : و لو بكونه متمّما للعدد المعتبر فيه : ضمير در [ بكونه ] به حمل و در [ فيه ] به حجب راجع است .
قوله : امّا لعدم اطلاق اسم الاخوة عليه : ضمير در [ عليه ] به حمل عود مىكند .
قوله : حينئذ : يعنى حين كونه حملا .
قوله : او لكونه لا ينفق عليه الاب : ضمير در [ لكونه ] و [ عليه ] به حمل عود مىكند .
قوله : و هو علّة للتّوفير عليه : ضمير [ هو ] به انفاق راجعست و ضمير در [ عليه ] به أب بر مىگردد .
قوله : و فى الثّانى منع ظاهر : مقصود از [ الثانى ] علّت بودن انفاق براى حجب مىباشد .
قوله : و العلّة غير متحقّقه : يعنى علّت بودن انفاق براى حجب ثابت نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١