مىشوند و دليل آن روايت ابو بصير از مولانا الصادق عليه السّلام است .
ولى اين قول بملاحظه ندرتش متروك بوده و فقهاء از آن اعراض فرمودهاند .
قوله : عن نصيب الزّوجية الاعلى الى الادنى : نصيب اعلاى زوج نصف و ادنا آن ربع بوده و نصيب اعلاى زوجه ربع و ادناى آن ثمن مىباشد .
بنابراين كلمه [ الاعلى ] صفت است براى [ نصيب ] .
قوله : و احدهما عمّا زاد عن السّدس : كلمه [ احدهما ] منصوب است تا معطوف باشد به [ ابوين ] .
قوله : الّا ان يكونا او احدهما : ضمائر مؤنث به ابوين عود مىكند .
قوله : سواء كان معها الابوان : ضمير در [ معها ] به البنت راجع است .
قوله : فانّهما لا يحجبان و لا أحدهما : ضمائر تثنيه بابوان راجع بوده و كلمه [ لا يحجبان ] به صيغه مجهول مىباشد .
قوله : بل يشاركانها : ضمير فاعلى به ابوان و ضمير مفعولى به بنت راجعست .
قوله : عن نصفها : يعنى نصفى كه سهم بنت واحد است .
قوله : و سدسيهما : يعنى دو سدسى كه نصيب ابوين مىباشد .
قوله : فانّهن لا يمنعنه : ضمير در [ فانّهن ] به بنات راجع بوده و ضمير مفعولى در [ يمنعنه ] به احد الابوين عود مىكند .
قوله : بل يردّ عليهنّ و عليه : ضمير جمع مؤنث به بنات و ضمير مفردد مذكّر به احد الابوين راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥