الواحدة مطلقا أي سواء كان معها الأبوان ، أم أحدهما فإنهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها و سدسيهما بالنسبة
أو البنات أي البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين فإنهن لا يمنعنه
عما زاد أيضا ، بل يرد عليهن و عليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ، و لو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد فمن ثم أدخلهما في قسم الحجب . و في المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام و هو
متروك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امّا حاجب شدن از بعض ارث نه تمامش پس آن در فرزند است كه بواسطهاش از نصيب اعلاى زوجيّت منع حاصل مىشود اگر چه فرزند صلبى نبوده و نوه يا نبيره و يا نتيجه مثلا باشد .
و همچنين بواسطه او ابوين يعنى پدر و مادر ميّت از بيش از سدس ممنوع مىگردند مگر آنكه ابوين با بنت تنها اجتماع نمايند يا بنات متعدد با خصوص يكى از پدر يا مادر جمع شوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
توضيح فرموده مصنف عليه الرحمه آنست كه :
حجب و منع از ارث در دو موضع مىباشد :
موضع اول از حجب
موضع اوّل از حجب فرزند است :
وى چه مذكر بوده و چه مؤنث باشد بواسطهاش حجب و منع حاصل