راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] تغيّر حكم مىباشد .
قوله : لكونه خلاف الفرض : ضمير در [ لكونه ] به انثى بودن وارث راجع است .
قوله : المخالف للاصل : صفت است براى [ الفرض ] .
قوله : فيقتصر على محلّه : يعنى محلّ فرض .
قوله : و وجه العدم : يعنى عدم تغيّر حكم .
قوله : فى الجملة : يعنى اجمالا و با قطع نظر از تفاوتهاى جزئى .
قوله : و هو مذهب الشيخ : ضمير [ هو ] به عدم تفاوت و تغيّر راجع است .
قوله : فالحق العمّة بالعمّ : ضمير فاعلى در [ الحق ] به شيخ راجع است .
متن :
و كذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال فقيل : يتغير فيكون المال بين العم و الخال ، لأنه أقرب من ابن العم ، و لا مانع له من الإرث بنص و لا إجماع ، فيسقط ابن العم رأسا ، و يبقى في الطبقة عم و خال . فيشتركان لانتفاء مانع العم حينئذ
ذهب إلى ذلك عماد الدين ابن حمزة ، و رجحه المصنف في الدروس ، و قبله المحقق في الشرائع . و قال قطب الدين الراوندي و معين الدين المصري : المال للخال و ابن العم ، لأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى و قال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥