پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 3

پدیدآورندگان:

ص۳
متن : كتاب الصيد و الذباحة و فيه فصول ثلاثة : الفصل الأول - في آلة الصيد يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد و تحصيله بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها من السيف ، و الرمح ، و السهم ، و الكلب ، و الفهد ، و البازي ، و الصقر و العقاب و الباشق ، و الشرك ، و الحبالة ، و الشبكة ، و الفخ و البندق ، و غيرها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

كتاب صيد و ذباحه

و در آن سه فصل است :

فصل اول مبحث آلت صيد

بجميع آلات و وسائل صيد نمودن جايز است .