در مبلغ زائدهاش اجازه ورثه شرط است بنابراين اگر كسى ثلث مالش بقددر ده هزار تومان باشد و وى سه نفر از بندههايش را كه به مبلغ 15 هزار تومان هستند آزاد نمود در اينجا چون به مقدار 5 هزار تومان بيش از ثلث در مرض وفاتش تصرّف كرده وارث بايد آن را اجازه دهد و در غير اين صورت يكى از بندهگان به رقيّت باقى مانده و دو نفر ديگر آزاد مىشوند و چون ايندو نفر مشخّص نيستند لاجرم حكم بصحّت عتق كاشف از عدم اعتبار تعيين در معتق ( بفتح تاء ) مىباشد .
متن :
فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صح ، و عين من شاء و في وجوب الإنفاق عليهم قبله ، و المنع من استخدام أحدهم ، و بيعه وجهان . من ثبوت النفقة قبل العتق و لم يتحقق بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، و اشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم و بيعهم ، و من استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك ، و المنع من استعمال المملوك .
و الأقوى الأول ، و احتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة ، و قطع بها لو مات قبل التعيين . و يشكل كل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا ، لا لتحصيل التعيين فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعده ، و لو عدل المعين عن من عينه لم يقبل و لم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل ، بخلاف ما لو أعتق معينا و اشتبه ، ثم عدل فإنهما ينعتقان .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧