راجع است و مقصود از [ الشّرح ] شرح ارشاد مرحوم علامه حلّى است .
قوله : و يتفرّع على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قول قيل مىباشد .
قوله : ابتدائها من حين الايقاع : ضمير در [ ابتدائها ] به عدّه راجع است و مقصود از [ ايقاع ] ايقاع طلاق است .
قوله : و قيل من حين التعيين : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى در قواعد مىباشد .
قوله : و يتفرع عليه ايضا : ضمير در [ عليه ] به عدم تعيين راجع است .
متن :
الفصل الثاني - في أقسامه
و هو ينقسم أربعة أقسام و هي ما عدا المباح و هو متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة فإنه لا يكون كذلك بل إما راجح ، أو مرجوح مع المنع من النقيض و تعينه أم لا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
فصل دوم مبحث اقسام طلاق
شارح ( ره ) مىفرماين :
طلاق به چهار قسم تقسيم مىشود و اين چهار قسم عبارتند از غير مباح از چهار حكم ديگر يعنى واجب و حرام و مستحب و مكروه .
اما طلاق مباح به معناى متساوى الطّرفين وجود ندارد چه آنكه طلاق