و از نظر ما اين رأى اصح بوده و مدركش نيز همين دو روايت صحيحه مىباشد كه مخصّص عمومات مىباشند ، البتّه مخصّص بودن اين دو حديث مبتنى بر آنست كه خبر واحد حجّت بوده و بواسطهاش عمومات كتاب را بتوان تخصيص داد .
قوله : فروى محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن احدهما عليهما السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 516 به اين شرح نقل فزموده :
محمّد بن يعقوب ، از حسين بن سعيد ، از صفوان ، از حريز ، از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام قال فى المرأة الّتى لم يدخل بها زوجها :
قال : لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار .
قوله : و فى صحيحة الفضيل بن يسار انّ الصادق عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 516 به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و از على بن ابراهيم ، از پدرش ، جميعا ، از ابن محبوب ، از جميل بن صالح ، از فضيل بن يسار قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ؟
فقال لى : لا يكون ظهارا و لا ايلاء حتّى يدخل بها .
قوله : و هذا هو الاصّح : مشار اليه [ هذا ] قول باشتراط دخول است .
قوله : و هو مخصّص للعموم : ضمير [ هو ] به المروىّ صحيحا راجع است .
متن :
و يكفي الدبر ، لصدق الوطء به كالقبل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦