آن بوده و [ القيمة ] نيز معطوف به مفعول مىباشد .
قوله : و يشكل مع علمه باستحقاقه : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به [ عدم تأثير بطلان العوض فى بطلان الخلع ] راجع است و ضمير مجرورى در [ علمه ] به [ زوج ] و در [ استحقاقه ] به [ عوض ] عود مىنمايد .
قوله : لقدومه على معاوضة فاسدة : ضمير مجرورى در [ لقدومه ] به [ زوج ] راجع است .
قوله : ان لم يتبعه بالطّلاق : ضمير فاعلى در [ لم يتبعه ] به [ زوج ] و ضمير مفعولى آن به [ خلع ] عود مىكند .
قوله : و مطلقا : يعنى و يشكل مطلقا و مقصود از [ اطلاق ] صورت علم و جهل زوج هردو مىباشد .
قوله : لازم لماهيّته : يعنى ماهيّة الخلع .
قوله : و المتّجه البطلان مطلقا : چه زوج عالم باشد و چه جاهل .
قوله : و الّا وقع رجعيّا : يعنى و ان لم يتبعه بالطّلاق وقع الطلاق رجعيّا .
متن :
و يصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن أذن في عين من أعيان ماله تعينت ، فإن زادت عنها شيئا من ماله وقف على إجازته فإن رد بطل فيه و في صحة الخلع ، و يلزمها مثله أو قيمته تتبع به بعد العتق ، أو بطلانه الوجهان ، و كذا لو بذلت شيئا من ماله و لم يجزه ، و لو أجاز فكالإذن المبتدأ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و : كنيز به اجازه آقايش مىتواند بذل كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥