و بر سخن گفتن قادر است .
قوله : لاصالة بقاء النكاح : مقصود استصحاب بقاء نكاح است .
قوله : لحسنة محمد بن مسلم الخ : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 295 به اين شرح نقل فرمود :
محمد بن يعقوب ، از ابن سماعة ، از ابن رباط و از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، جميع از ابن اذينه ، از محمد بن مسلم : انّه سئل ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : انت على حرام او بائنة او بتة او بريّة او خلية .
قال : هذا كله ليس بشىء ، انما الطلاق ان يقول لها فى قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها : انت طالق او اعتدى ، يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين .
قوله : و حسنة زرارة : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 291 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از حماد بن عيسى يا ابن ابى عمير ، از ابن اذينه ، از زرارة قال :
قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثمّ بداله فمحاه ؟
قال : ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلّم به .
مؤلّف گويد :
مقصود از ابن اذينه عمر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن اذينه است ، وى از شيوخ اماميّه بوده و ثقه و صحيح الحديث مىباشد .
متن :
و للشيخ قول بوقوعه به للغائب ، دون الحاضر ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام "
في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه ، أو يخطه بيده و هو يريد به الطلاق
" . و حمل على حالة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧