قوله : و اطباق النّاس عليه فى سائر الاعصار : ضمير در [ عليه ] به عدم مطالبه راجع مىباشد و مىتوان آن را به حصول غرض ارجاع داد چنانچه ممكنست مرجع آن را انفاق به اين نحو مذكور دانست و كلمه [ سائر ] به معناى جميع است .
قوله : و يحتمل جواز مطالبتها بالنفقة : ضمير در [ مطالبتها ] به زوجه راجع است .
قوله : لانّه لم يؤدّ عين الواجب و تطوّع بغيره : ضمير در [ لانّه ] به زوج و در [ بغيره ] به واجب راجع است .
متن :
و اعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع اتفاقا ، و من المئونة التمليك في صبيحة كل يوم ، لا أزيد ، به شرط بقائها ممكنة إلى آخره ، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة ، و في الكسوة قولان ، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها و لا التصرف فيها به غير اللبس من أنواع التصرفات ، و لا لبسها زيادة على المعتاد كيفية و كمية ، فإن فعلت فأبلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، و كذا أو أبقتها زيادة عن المدة ، و له إبدالها بغيرها مطلقا و تحصيلها بالإعارة و الاستئجار و غيرهما ، و لو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها مطلقا و ما تحتاج إليه من الفرش و الآلات في حكم الكسوة .
تبصره
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مخفى نباشد آنچه از مسكن معتبر و لازم است آنكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤١