قوله : و لو فوّضا فى العقد : ضمير تثنيه بزوجين راجعست .
قوله : الى احدهما : ضمير تثنيه بزوجين عود مىكند .
قوله : صح : ضمير فاعلى به تفويض راجعست .
قوله : و هو المعبّر عنه : ضمير [ هو ] به عقد راجعست .
قوله : و فى جواز تفويضه الى غيرهما او اليهما معا : ضمير در [ تفويضه ] به مهر و در [ غيرهما ] و [ اليهما ] به زوجين عود مىكند .
قوله : من عدم النّص : دليل است براى احتمال اوّل كه عدم جواز تفويض مهر باشد .
قوله : و من انّه كالنائب عنهما : ضمير در [ انّه ] به غير زوجين و در [ عنهما ] به زوجين عود مىكند و اين عبارت اشاره است بدليل براى احتمال دوّم كه جواز تفويض مهر به شخص ثالث باشد .
قوله : طريق اليقين : مقصود احتياط است .
متن :
و لزم ما حكم به الزوج مما يتمول و إن قل و ما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة و هو خمسمائة درهم ، و كذا الأجنبي لو قيل به ، لرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، و علله بأنه "
إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و تزوج عليه نساءه ، و إذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا
" . شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
آنچه را كه زوج از اشياء متموّل تعيين نمايد و به آن حكم كند لازم مىگردد چنانچه مالى را كه زوجه به آن حكم كند مستقرّ و ثابت مىشود مشروط باينكه از مهر السنة بيشتر نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤