بيش از اقصاى حمل بوده و زن منكر آن باشد .
قوله : ليوافق الاصل : ضمير در [ يوافق ] به معناى ثانى راجع است .
قوله : و ليس ببعيد : ضمير در [ ليس ] بتفسير راجعست .
قوله : ان تحقّق فى ذلك خلاف : مشار اليه [ ذلك ] معناى ثانى مىباشد .
قوله : كلام الاصحاب مطلق : يعنى مقيّد بخصوص صورت دوم و معناى ثانى نيست بلكه اطلاق كلامشان معناى اول را نيز كه عبارت باشد از اينكه زن مدعى شش ماه بوده و مرد منكر آن باشد شامل مىشود .
متن :
و ولد المملوكة إذا حصلت لها الشروط الثلاثة و هي الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز الأقصى يلحق به ، و كذلك ولد المتعة و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة فيهما لكن لو نفاه انتفى ظاهرا به غير لعان فيهما و إن فعل حراما حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع وفاق ، و لتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية ، و أما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور و مستنده غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، و من ثم حملت عليها في آية الإرث ، و غيره و ذهب المرتضى و جماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ، لأنها زوجة حقيقة ، و إلا لحرمت بقوله تعالى فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩