شارح ( ره ) مىفرماين :
فرزنداز آن بوده و براى زانى سنگ مىباشد .
مؤلف گويد :
اين عبارت كنايه است از اينكه زانى در فرزند متولد هيچ گونه حقّى ندارد و اين مضمون در روايات بسيار وارد شده از جمله روايتى كه مرحوم شيخ طوسى آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 168 نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن حكم از ابان بن عثمان از حسن صيقل از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها ؟
قال : بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعد ، قلت : فان باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ، ثمّ باعها الثانى من رجل آخر ، فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث .
فقال ابو عبد اللّه عليه السلم : الولد للفراش و للعاهر الحجر .
قوله : العاهر : يعنى زانى .
متن :
و لا يجوز له نفيه لذلك للحكم بلحوقه بالفراش شرعا و إن أشبه الزاني خلقة و لو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان لأمه ، فإن لم يلاعن حد به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : شوهر حق ندارد بواسطه وقوع زنا فرزند متولد شده را از خود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢