كه بواسطه آن بتوان حكم بثبوت خيار نمود در حالى كه چنين دليلى هم نداريم .
قوله : ما لو كان محكوما عليه باحد القسمين : ضمير در [ كان ] و [ عليه ] به خنثى راجعست و مقصود از [ قسمين ] رجل و مرأة مىباشد .
قوله : و وجه الخيار حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين كون الخنثى غير المشكله مىباشد .
قوله : العلامة الدالة عليه : ضمير در [ عليه ] به حكم باحد القسمين راجعست .
قوله : عن الآخر : مقصود طرف مقابل يعنى شوهر در فرض خنثا بودن زوجه و همسر در صورت خنثى بودن زوج مىباشد .
قوله : و هما ضرران : ضمير [ هما ] به نفرت و عار راجعست .
قوله : و فيه انّ مجرّد ذلك : ضمير در [ فيه ] بقول قيل راجع است و مشار اليه [ ذلك ] وجود نفرت و عار مىباشد .
قوله : فى رفع ما حكم بصحته : مقصود عقد نكاح مىباشد .
قوله : و استصحابه : ضمير مجرورى به [ ما حكم بصحته ] راجع است .
متن :
و ربما منع من الأمرين معا ، لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة و الثقبة و هما لا يوجبان الخيار .
و الظاهر أن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح لأنه حكم في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة أعطى نصف النصيبين ، لكنه ضعيف جدا فالمبني عليه أولى بالضعف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥