قوله : بشهوة : قيد است براى هرسه يعنى : لمس ، قبله و نظر .
قوله : من قيامها : ضمير مؤنث به [ مقدمات وطى ] راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل احتمال اوّل است .
قوله : و عدم صدق الوطى بها : ضمير مؤنث به [ مقدمات وطى ] راجع است و اين عبارت اشاره بدليل احتمال دوّم مىباشد .
متن :
فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ، و لم تحرم الأولى ، لأن الحرام لا يحرم الحلال ، و التحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب ، و لأصالة الإباحة و على هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى ، سواء أخرجها للعود إليها أم لا ، و إن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حال اگر مولى قبل از نقل دادن جاريه اوّل از ملكش با دوّمى تماس برقرار نموده و با علم بتحريم با او نزديكى كرد عمل حرامى مرتكب شده ولى اين فعل موجب آن نميشود كه موطوئه اول بر وى حرام شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر حرام نشدن موطوئه اول دو امر است :
1 - فعل حرام هرگز موجب تحريم حلال نمىشود و تحريم صرفا به وطى دوّمى تعلق گرفته زيرا قبل از تماس با دوّمى بر مولا حرام بود كه با وى همبستر شود مگر پس از نقل دادن موطوئه اولى و پس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥