كردهاند و حاصل آن اينست :
اگر ترك ذكر مدّت از متعاقدين يا يكى از آن دو ناشى از جهل يا نسيان بوده عقد باطل است و در صورتى كه ترك مستند به عمد و اختيار باشد عقد بدائم منقلب مىگردد .
شارح ( ره ) در مقام تضعيف ايندو قول مىفرماين :
اما تفصيل اوّل و دوّم ضعفشان از آنچه ذكر نموديم ظاهر مىشود .
در نتيجه بطلان عقد بطور مطلق و بدون تفصيل وجيهتر و پسنديدهترين اقوال است مشروط باينكه متعاقدين قصدشان تمتع باشد چنانچه مورد نزاع و اختلاف آراء همين صورت مىباشد .
قوله : اما القول بانّ الخ : قائل اينقول ابن ادريس حلّى است .
قوله : او بان ترك الاجل الخ : اشاره است بتفصيل ديگر
قوله : ان كان جهلا منهما : ضمير در [ منهما ] بمتعاقدين راجع است .
قوله : كذلك : يعنى منهما او من احداهما .
قوله : فالقول بالبطلان مطلقا : كلمه [ مطلقا ] در مقابل دو تفصيلى است كه ذكر شد .
متن :
و لو تبين فساد العقد إما بظهور زوج ، أو عدة ، أو كونها محرمة عليه جمعا ، أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات فمهر المثل مع الدخول و جهلها حالة الوطء ، لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمى فيثبت مهر مثلها في
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١