تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

حديث اول

محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لو انّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، و لا يؤاجرها باكثر مما استأجرها الا ان يحدث فيها شيئا .

حديث دوم

محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از عثمان بن عيسى از سماعة از ابى بصير از مولانا الصادق عليه السلام قال : انّى لا كره ان استأجر رحى وحدها ، ثم او اجرها باكثر مما استأجرتها به الا ان يحدث فيها حدثا او يغرم فيها غرامة . مؤلف گويد : وجه ظهور ايندو و حديث در كراهت لفظ [ لا يصلح ] در روايت اول و [ لاكره ] در حديث ثانى است . قوله : و الى استلزامه الربا : معطوفست به [ روايتين ] قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] به منع راجعست . قوله : اذ لا معاوضة على الجنس الواحد : يعنى ربا در