الى آخر فيربح فيه ؟
قال : لا ، الا اين يكون قد عمل فيه شيئا .
( وسائل ج 13 ص 265 )
2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از على بن الحكم از علاء از محمد بن مسلم از ابى حمزة از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال :
سئلته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، و يدفعه الى آخر يربح فيه ؟
قال : لا ( وسائل ج 13 ص 265 )
قوله : جمعا بينها : ضمير به [ الاخبار ] راجعست .
قوله : و بين ما يدلّ على الجواز : از جمله اخبارى كه دلالت بر جواز دارد دو حديث شريف ذيل است :
1 - محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان از حكم خيّاط قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام 6
انّى اتقبّل الثوب بدراهم و اسلّمه باكثر [ باقل خ ل ] من ذلك ، لا ازيد على ان اشقّه ؟
قال : لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه . ( وسائل ج 13 ص 265 )
2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن ميمون صائغ قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢