و از حنان بن شعيب منقول است كه مىگويد :
ما براى حضرت ابيعبد اللّه عليه السلام جماعتى را اجير كرده بوديم كه در باغ حضرت تا عصر كار كنند ، وقتى از عملشان فارغ شدند حضرت به [ معتب ] كه وكيل خرج حضرتش عليه السلام بود فرمودند :
قبل از اينكه عرق ايشان خشك شود اجرتشان را بپرداز .
مؤلف گويد :
روايت اول را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 246 چنين نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن الحكم از مولانا الصادق عليه السلام فى الحمال و الاجير قال :
لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اجرته .
و روايت دوم را در همان جلد و صفحه به اين شرح آورده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسماعيل از حنّان از شعيب [ سعيد ، يب ] قال : تكارينا لابى عبد اللّه عليه السلام الى آخر .
متن :
و يكره أن يضمن أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده ، أو مع قيام البينة على تفريطه ،
أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه لو قضينا بالنكول إلا مع التهمة له بتقصيره على وجه يوجب الضمان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مكروه است ك اجير را ضامن قرار دهند مگر آنكه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨