و من كون الجزء الفائت ،
أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش و هو حسن و طريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ، و معيبة و يرجع من المسمى به مثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، و إن اختار الفسخ و كان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه و إلا فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در منفعت عيبى ظاهر گردد مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند و در جواز گرفتن ارش بابت عيب نظر و تأمل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل بر جواز فسخ :
اين است كه چون مقدارى از ماليّت بسبب عيب فوت شده و جبران آن با جعل خيار حاصل مىشود و از اين گذشته صبر با عيب خود ضرر است كه بمقتضاى لا ضرر و لا ضرار نفى شده .
و اما اگر وى اجاره ر اباقى گذارد و فسخ نكرد طبق فروده مصنف در جواز ارش تأمل و نظر است يعنى دو احتمال وجود دارد :
اما دليل بر احتمال عدم جواز :
اين است كه عقد بر مجموع آنچه موجود است واقع شده و مورد عقد همچنان باقى است پس مستأجر يا عقد را فسخ كند و يا بايد به جميع آنچه وجود دارد راضى باشد .
و اما دليل بر احتمال جواز :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨