[ الى ] مىباشد و ضيمر مستتر در [ يقدر ] به من موصوله و در [ تحصيله ] به آبق عود مىنمايد .
قوله : و مثله : يعنى و مثل آبق است .
قوله : لو آجره الغاصب : ضمير فاعلى بموجر و ضمير مفعولى به مغصوب عود نموده و نصب [ الغاصب ] از باب منصوب به نزع خافض است و نقد كلام چنين است : لو آجره من الغاصب .
قوله : او من يتمكن من قبضه : كلمه [ من يتمكن ] معطوف به [ الغاصب ] است و ضمير مجرورى در [ قبضه ] به مغصوب راجعست .
متن :
و لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له ، فإن كان المنع قبل القبض فله الفسخ ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ، و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة ، و له الرضا بها و انتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا ، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا ، لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض ، و لا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة ، لأصالة بقائه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مانعى از انتفاع بردن عين مستأجره در جهتيكه عين را به منظور آن اجاره كردهاند عارض شود اگر منع قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه عين قبل از قبض ضمانش به عهده موجر است از اينرو وقتى مانع مزبور عارض شود وى حق دارد كه اجاره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤