كتبه المشاركة للخبر ، و لعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه ، و للفرق بين الإقرار ، و الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق ، و الحجر إنما يبطل إحداث الملك ، و لأنه كالبينة ، و مع قيامها لا إشكال في المشاركة .
و يشكل بأن رد إقراره ليس لنفسه ، بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر ، و نحن قد قبلناه ، على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر ، و مشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى ، و كونه كالبينة مطلقا ممنوع ، فما اختاره المصنف أقوى . و موضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر ، أما بعده فإنه لا ينفذ معجلا قطعا ، نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ، شارك لوقوع السبب به غير اختاره المستحق فلا تقصير ، بخلاف المعامل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مرحوم شيخ الطائفه فرموده : اقوى اين استكه در اقرار به عين مقرّ له با غرماء شريك مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و به تبعيّت از شيخ ( ره ) مرحوم علامه نيز در برخى از نوشتهجاتش اين فتوى را دادهاند و دليل ايشان چهار امر است :
1 - عموم خبر يعنى اقرار العقلاء على انفسهم جايز كه هم اقرار به عين را شامل شده و هم اقرار به دين را .
2 - بوى اذن و اجازه داده شده كه مالش را بين طلبكاران تقسيم كند بدون اينكه ايناذن اختصاص به هيچيك داشته باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩