Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 4

Contributors:

P.4
متن : ( كتاب الضمان ) و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و الكفالة ، لا الأعم الشامل لهما .

كتاب ضمان

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مقصود از [ ضمان ] معناى اخص آن‌كه به اعتبارش ضمان را در مقابل حواله و كفالت قرار مىدهند مىباشد نه معناى اعمى كه هرسه ( ضمان - حواله - كفالت ) مصداق آن هستند . قوله : الشامل بهما : ضمير تثنيه به حواله و كفالت عائد است . متن : و هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه . و بقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس ، و بالبريء الحوالة بناء على -