پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 44

پدیدآورندگان:

ص۴۴
قوله : لا ما تجدد فيه البطلان : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله راجع است . قوله : كالفسخ بالتقابل : مقصود از [ تقابل ] تراضى است قوله : و لو فى نفس الامر : يعنى متعاقدين بحسب ظاهر خيال مىكردند عقد صحيح است در حالى كه بحسب واقع باطل و فاسد بوده است . متن : و لو ضمن له أي للمشتري ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشتري في الأرض من بناء ، أو غرس على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع ، و قلعه لها ، أو أخذه أجرة الأرض فالأقوى جوازه لوجود سبب الضمان حالة العقد ، و هو كون الأرض مستحقة للغير . و قيل : لا يصح الضمان هنا ، لأنه ضمان ما لم يجب ، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ ، و إنما استحقه بعد القلع . و قيل : إنما يصح هذا الضمان من البائع ، لأنه ثابت عليه بنفس العقد و إن لم يضمن ، فيكون ضمانه تأكيدا . و هو ضعيف ، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا ، ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : اگر ضامنى از قبل بايع بنفع مشترى درك و خساراتى كه از ناحيه تصرف وى همچون ساختن بناء يا كاشتن درخت در مبيع احيانا ممكن است متوجه او شود عهده‌دار شود از