قوله : وصف كل واحد منهما : ضمير تثنيه به مادر و ولد يا مادر و حمل راجعست .
قوله : فى واحد : يعنى به فرد واحد .
قوله : لامكانه : يعنى لامكان التوصيف .
قوله : جوّز فى الحامل مطلقا : چه مقصود از آن خدمت بوده و چه تسرّى .
قوله : لانّ عزّة وجود مثل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اجتماع وصف مادر و ولد است .
قوله : و عموم الامر بالوفاء بالعقد يقتضيه : ضمير مفعولى در [ يقتضيه ] بجواز راجع است .
متن :
و لا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة به من دين عليه أي على المسلم إذا لم يشترط ذلك في العقد بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة و لو شرطه كذلك بطل ، لأنه بيع دين بدين أما كون المسلم فيه دينا فواضح و أما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ، لأن نفس الدين قد قرن بالباء فصار ثمنا ، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط ، لأنه استيفاء دين قبل التفرق ، مع عدم ورود العقد عليه ، فلا يقصر عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق ، و إنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا ، أما لو اتفق ما في الذمة و الثمن فيهما وقع التهاتر قهريا و لزم العقد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩