پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
قوله : فان الحقناه : يعنى غير نخل را . و جوان ( ان شرطيّه ) مقّدر است به اين ترتيب : فان الحقناه غير النخل به فلا عرية فيه . قوله : و الا لم يتقيد بقيودها : ضمير در [ يتقيد ] به غير نخل و در [ قيودها ] به عريّه در نخل راجع بوده و تقدير عبارت چنين است : و ان لم نلحقه به فيثبت العريه فيه الا انّه لم يتقّيد بقيود العربية فى النخل . متن : الثانية - يجوز بيع الزرع قائما على أصوله ، سواء أحصد ، أم لا ، قصد قصله ، أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا ، أو القصل .

مسئله دوم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : زرع ما دامى كه روى ساقه بوده و هنوز آن را نبريده‌اند فروش و معامله‌اش جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 424 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى