قوله : فان الحقناه : يعنى غير نخل را . و جوان ( ان شرطيّه ) مقّدر است به اين ترتيب : فان الحقناه غير النخل به فلا عرية فيه .
قوله : و الا لم يتقيد بقيودها : ضمير در [ يتقيد ] به غير نخل و در [ قيودها ] به عريّه در نخل راجع بوده و تقدير عبارت چنين است :
و ان لم نلحقه به فيثبت العريه فيه الا انّه لم يتقّيد بقيود العربية فى النخل .
متن :
الثانية - يجوز بيع الزرع قائما على أصوله ، سواء أحصد ، أم لا ، قصد قصله ، أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا ، أو القصل .
مسئله دوم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
زرع ما دامى كه روى ساقه بوده و هنوز آن را نبريدهاند فروش و معاملهاش جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :