Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 462

Contributors:

P.462
مىشود و رجوع در آن جايز بوده و هروقت كه حابس بخواهد ميتواند آن را به هم بزند ولى در صورتى كه آن را مقرون به مدت قرار دهد تا مدت باقى است عقد نيز لازم و غير قابل انفساخ است منتهى بعد از انقضاء آن مال به مالك حابس برمىگردد . قوله : و يجوز الرجوع فيه : يعنى رجوع در حبس . قوله : و لو قرن فيه بمدة لزم فيها : ضمير در [ فيها ] به مدت راجعست چنانچه ضمير در [ بعدها ] نيز همينطور مىباشد . متن : و اعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى ، إما أن يكون على قربة كالمسجد ، أو على آدمي ثم إما أن يطلق ، أو يقرنه بمدة ، أو يصرح بالدوام . و المحبس إما أن يكون عبدا ، أو فرسا ، أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها ، و في سبيل اللَّه يمكن فرض العبد و الفرس و البعير و البغل و الحمار و غيرها ، و في خدمة المسجد و نحوه يمكن فرض العبد و الأمة و الدابة إذا احتج إليها في نقل الماء و نحوه ، و غيره من الأملاك ليستوفي منفعتها بالإجارة ، و يصرف على مصالحه ، و كلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نباشد كه مجموع اقسام مسئله حبس همچون سكنا به اين شرح است : حبس يا بر امر قربى است نظير حبس بر مسجد و يا بر آدمى مانند حبس بر زيد : و هركدام از ايندو يا به صورت مطلق آورده شده يا مقرون به مدت بوده يا در آن تصريح بدوام مىشود . و نيز مال حبس شده يا بنده است و يا اسب و يا غير ايندو از اموالى كه ميتوان از آن در جهت حبس شده استفاده نمود . اگر حبس بر آدمى باشد ميتوان جميع اموال را فرض كرد كه بر وى حبس شده باشند تا وى از منافع آنها استيفاء نمايد ولى اگر