مراد مجازا دكان و بيت مىباشد چه آنكه اگر معناى حقيقى آن اراده شده بود صفتش را [ صغير ] بايد قرار مىداد ولى ممكن است بگوئيم كلمه [ الضيقه ] صفت براى [ جواهر ] و [ عضايد ] هردو مىباشد و از باب تغليب مرحوم مصنف جانب [ عضايد ] را كه به معناى مجازيش استعمال شده مراعات نموده لذا صفت را به كلمه مذكور تعبير نمود نه [ الصغيره ] كه با جواهر تناسب دارد .
قوله : فانه ينتفع بقسمته غالبا فى غيره : ضمير در [ فانه ] و [ فى غيره ] به سيف عائد است .
متن :
فلو طلب أحدهما المهايأة و هي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان جاز و لم يجب إجابته ، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، و على تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها ، بل يجوز لكل منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ، أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
پس اگر احد الشريكين از ديگرى طلب مهاياة كند اجابتش جايز است ولى واجب نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ مهاياة ] عبارت است از تقسيم نمودن منافع عين را يا به حسب اجزاء و يا به اعتبار زمان .
مؤلف گويد :
مثلا اگر عبدى مشترك بين دو نفر باشد تقسيم منافع به اعتبار اجزاء اين است كه مالى را كه وى كسب مىكند بين خود تقسيم نمايند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧