در آن تحقق پيدا كرده بنابراين لازم است به احكام آن عمل كنند . ( انتهى كلام المصنف فى الدروس ) .
و همچنين است كلام در عمره افراد اگر معتمر از خصوص طواف النساء ممنوع واقع شود يعنى اين مورد نيز از موارد مشكوكه استكه آيا احكام صدّ و احصار در آن جارى است يا چنين نمىباشد .
ولى اقوى از نظر ما اين است كه در اينجا احكام ايندو جارى نبوده و ممنوع بايد در انجام آن نائب بگيرد تا محلّ شود و با اجراء احكام صدّ محلّ نمىشود .
قوله : فانّه محلّل فى العمرة مطلقا : يعنى از تمام محرمات احرام .
قوله : و فى الحج على بعض الوجوه : يعنى سعى در حج نسبت به بعضى از محرمات مانند طيب محلّل است .
قوله : التحلّل منه فى العمرة : ضمير در [ منه ] به صد از سعى راجع است .
قوله : اقوى من التحلل : يعنى من التحلل باجراء - احكام الصدّ .
متن :
و هذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا ، و في الصد إذا كان خاصا ، إذ لا فرق فيه بين العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاج و لو به حق يعجز عنه ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه . و لو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ كالطواف و السعي و الرمي و الذبح و الصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩