تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مد واجب نمىباشد ولى بنا بقول اول اختلاف است كه يك مد واجب است يا دو مد . قوله : و مقتضى تساويها : ضمير در [ تساويها ] به ظبى و ثعلب و ارنب عائد است . قوله : ان قيمتها لو نقصت : ضمير در [ قيمتها ] به سه - حيوان مذكور راجعست . قوله : و يتبعها : ضمير به [ قيمت ] راجعست . قوله : فى الظبى خاصة للنص : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 188 نقل نموده و چون روايت طويل الذيل است ما به مقدار نقل حاجت از آن اكتفاء مىكنيم . حسن بن على بن شعبه در كتاب تحف العقول بطور مرسل از مولانا ابى جعفر الجواد اين روايت را نقل نموده تا جائى كه فرموده : و ان كان طبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام الحديث . قوله : اما الآخران فالحقهما به : مقصود از آخران ( ثعلب و ارنب ) است و ضمير در [ الحقهما ] به آخران و در [ به ] بظبى عائد است . قوله : و لا سند له : ضمير در [ له ] به الحاق عائد است . قوله : نعم ورد فيهما شاة : ضمير در [ فيهما ] به [ ثعلب و ارنب ] راجع است . مترجم گويد : مقصود مرحوم شارح از روايت وارده در اين مقام اخبارى است