قوله : لو قدمه عليهما : ضمير مفرد به [ حلق ] و تثنيه به [ رمى و ذبح ] عائد است .
قوله : تحلله به : ضمير در [ تحلله ] به ناسك و در [ به ] به حلق عائد است .
قوله : او توقفه على الثلاثة : ضمير در [ توقفه ] به احلال عائد است و مقصود از [ ثلاثه ] رمى و حلق و قربانى است .
متن :
فإذا طاف طواف الحج ، و سعى سعيه حل الطيب ، و قيل : يحل بالطواف خاصة ، و الأول أقوى للخبر الصحيح .
هذا إذا أخر الطواف و السعي عن الوقوفين أما لو قدمهما على أحد الوجهين ففي حله من حين فعلهما ، أو توقفه على أفعال منى وجهان و قطع المصنف في الدروس بالثاني .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعد از اينكه ناسك طواف حج و سعى را بجا آورد استعمال بوى خوش بر او حلال مىشود :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند : حليّت طيب بواسطه طواف به تنهائى است .
ولى قول اول از نظر ما اقوى است زيرا خبر صحيح بر آن دلالت دارد .
لازم به تذكر است در صورتى استعمال بوى خوش بعد از طواف و سعى حلال مىشود كه آن دو را بعد از وقوف به عرفات و مشعر انجام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠