پرش به محتوای اصلی

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
به ناسى راجع است . قوله : حكمها فيه : يعنى حكم صلوة در صوم . قوله : لفوات وقته : يعنى وقت صوم . قوله : و لرفع الحكم عنه : يعنى عن النّاسى . قوله : و ان كان ما ذكره اولى : ضمير فاعلى در [ ما ذكره ] به مصنّف ( ره ) راجعست . قوله : و لو علم الجاهل الخ : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر جاهل بمسئله در اثناء روز عالم و ناسى ذاكر و ملتفت شد لازم است همان وقت روزه را افطار نموده و قضاء آن را بعد از رمضان بجاى آورند . مؤلف گويد : از كلام مرحوم شارح استفاده مىشود كه در اينحكم فرقى نميكند بين اينكه رفع جهل و نسيان قبل از زوال بوده و يا بعد از آن باشد . متن : ( و كلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ، و فرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين قبله ، و إلا أتم و إن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ، و لا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

[ تلازم بين قصر نماز و قصر روزه ]

در هر موردى كه نماز چهار ركعتى قصر مىشود روزه نيز قصر مىگردد با اين فرق كه قصر روزه مشروط به اين است كه مسافر قبل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 190 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى