نقل شده :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از علىّ بن رئاب ، از ابراهيم بن ميمون قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللّيل فى شهر رمضان ثمّ ينسى ان يغتسل حتّى يمضى لذلك جمعة او يخرج شهر رمضان .
قال : عليه قضاء الصّلاة و الصّوم .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
مقتضاى اطلاق صحيحه مذكور اينست كه بين يك يا چند روز بلكه تمام ماه در اين حكم فرقى نباشد .
پس اگر اول ماه غسل را فراموش كرد و پس از انقضاء آن متذكّر شد لازمست تمام روزههايش را قضا نمايد .
قوله : عدم اشتراطه بالطّهارة : ضمير مجرورى در [ اشتراطه ] به صوم راجعست .
قوله : لو نام جنبا : ضمير در [ نام ] به مكلّف راجعست .
قوله : و ان تعمّد تركه : يعنى ترك غسل .
قوله : فهنا اولى : مشاراليه [ هنا ] فرض نسيان مىباشد .
قوله : و وجه القضاء فيه : ضمير در [ فيه ] به نسيان راجعست قوله : و مقتضى الاطلاق : يعنى اطلاق الخبر .
متن :
و في حكم الجنابة الحيض و النفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، و في حكم رمضان المنذور المعين .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
حيض و نفاس در حكم جنابت مىباشند بنابراين اگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢