( مسألة ) : انما يكون التيمم صحيحا فيما إذا اتى به حالة كونه
معذورا عن الوضوء أو الغسل ، وعليه فلا يصح منه التيمم من
دون عذر أبدا ، وإذا كان ذا عذر وتيمم ومن ثم ارتفع العذر ( كأن
تيمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده ) بطل تيممه .
( مسألة ) : إذا تيمم بدلا عن غسل الجنابة لا يجب عليه ان
يتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التيمم ، ولكن إذا تيمم بدلا عن سائر
الأغسال الأخرى ، لابد من أن يتوضأ أيضا مع التيمم ، ولا يجوز
الدخول في الصلاة من دون الاتيان بالوضوء ، نعم إذا عجز عن
التوضؤ أيضا وجب عليه ان يتيمم مرة ثانية بدلا عن الوضوء .
منتخب الاحكام — صفحة 70
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٧٠