الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم
يكن بأقل من ثلاثة أيام .
( مسألة ) : عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة ، يجب عليها ان
تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة .
( مسألة ) : كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه
حيضا ، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في
الهاشمية والخمسون في غيرها - فهو بحكم الاستحاضة .
( مسألة ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وعليه فإذا رأت الدم
وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض .
( مسألة ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وعليه فإذا استمر الدم
أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض .
( مسألة ) : دم الحيض في الغالب : غليظ ، حار ، احمر اللون ،
مائل إلى السواد ، يخرج بدفق وحرقة قليلة .
1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة .
2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال
قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت
منغمسة فهو من دم الحيض .
3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم
منتخب الاحكام — صفحة 55
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٥٥