الأغسال الواجبة
( مسألة ) : الأغسال الواجبة سبعة : غسل الجنابة ، وغسل
الميت ، وغسل مس الميت ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ،
وغسل النفاس ، والغسل الذي وجب بسبب النذر .
غسل الجنابة
( مسألة ) : إذا خرج من الإنسان مني ، سواء كان بسبب
الاحتلام أم الجماع ، صار مجنبا ، ووجب عليه الاغتسال للصلاة
ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة ، وهذا الغسل يعرف
بغسل الجنابة .
( مسألة ) : إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة .
( مسألة ) : من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول
والمني فقط وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وان كان محدثا
بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
( مسألة ) : إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا يدري
هل هي مني أو بول أم غيرهما ، فان خرجت بشهوة ، وبدفق ،