إخراج الماء ( 1 ) .
( مسألة ) : يكفي غسل موضع البول مرة واحدة ( 2 ) .
* الأرض :
( مسألة ) : يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء
المشي ، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها ، بشرط زوال عين
النجاسة ، وأن تكون الأرض :
1 - طاهرة .
2 - جافة .
3 - أن تكون ترابا ، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال
المذكورات .
4 - غير مفروشة بالزفت .
( مسألة ) : إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) الأشياء القابلة للعصر إن طهرت بماء المطر لا
تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط العصر أو ما يقوم
مقامه كالفرك أو الغمز .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة وإلا
فالأحوط الغسل مرتين .