للشروط المعتبرة ، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها .
( مسألة ) : يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور : -
1 - أن يكون الحليب ناشئا عن الولادة .
2 - أن يرتضع يوما وليلة من امرأة واحدة ، أو خمس عشرة
رضعة كذلك ، بشرط أن لا يتغذى من لبن امرأة أخرى في
الحالتين .
3 - أن يكون المرتضع في الحولين .
4 - أن يمتص اللبن من الثدي .
5 - أن تكون المرضعة حية عند الرضاع .
* الزواج المنقطع :
( مسألة ) : هو نفس الزواج الدائم إلا أنه يشترط فيه ذكر
المهر والأجل .
( مسألة ) : لا إشكال في الزواج المؤقت من نساء أهل
الكتاب ، إلا أنه يشترط إذن الأب أو الجد لو كانت بكرا .
( مسألة ) : إذا تم عقد الزواج المؤقت على النحو الصحيح
شرعا على البنت الصغيرة فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية
ومنها حصول المحرمية بين الزوج وبين أم الزوجة ، إلا أنه مع ذلك
منتخب الاحكام — صفحة 245
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٥