( مسألة ) : يحرم على الرجال النظر إلى بدن وشعر المرأة
الأجنبية . ولكن النظر إلى الوجه والكفين وهو المقدار الواجب
غسله في الوضوء ، إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة لا بأس فيه .
( مسألة ) : يجوز للنساء النظر بدون قصد التلذذ إلى وجه
ورأس الرجل غير المحرم ورقبته بالمقدار المتعارف عدم ستره .
( مسألة ) : لا يجوز النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه .
( مسألة ) : يحرم النظر إلى عورة الغير مطلقا .
( مسألة ) : كل ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه .
( مسألة ) : لا فرق في حرمة النظر إلى شعر وبدن المرأة بين
المرأة العاقلة أو المجنونة .
( مسألة ) : لا مانع من النظر أو اللمس في مقام العلاج إذا
كان موردا للضرورة مع الاقتصار على قدرها فقط والاحتراز
عن قصد الريبة .
( مسألة ) : لا مانع من النظر إلى بدن المرأة غير المسلمة مع
عدم التلذذ والريبة ومع الاقتصار في ذلك على المواضع التي
جرت عادتهن على عدم سترها عن الناظرين .
( مسألة ) : لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان موجبا
للمس اليد .
منتخب الاحكام — صفحة 241
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤١