Skip to main content

منتخب الاحكام — Page 216

Contributors:

P.216
( مسألة ) : إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف ، أو يئس من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة ( 1 ) . ( مسألة ) : المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص عن مالكه إلى اليأس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان . ( مسألة ) : أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك بل هي ملك لها .
Footnote
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط التخيير بين التصدق أو إبقائه أمانة .
منتخب الاحكام — Page 216 | السيد الخامنئي / حسن فياض