كنفقة عسكرية ضد الاسلام والمسلمين أو في عمل آخر محرم
شرعا فيحرم الإيداع والادخار في البنك حينئذ .
( مسألة ) : لو أودع مالا في البنك لاستثماره في أحد العقود
الشرعية من بيع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح
الحاصلة منه .
( مسألة ) : لا اشكال شرعا في تحديد حصة الربح على المال
المستثمر بطرق مشروعة في البنك قبل الشروع في الاستثمار .
( مسألة ) : لا اشكال في إيداع المال في البنك بعنوان القرض
الحسن ولا اشكال أيضا في أخذ الجوائز التي يمنحها البنك
للمودعين .
( مسألة ) : لا مانع من بيع وشراء الصكوك المصرفية إذا لم
يكن ذلك وسيلة للاقراض والاقتراض الربوي ، كما إذا باعها
بالمبلغ المسجل فيها أو باعها شخص الدائن بالأقل من المبلغ
المسجل لشخص المدين .
( مسألة ) : من أجل التخلص من ارتكاب الحرام في القرض
الربوي يمكن للمقترض أن ينوي عدم دفع الفائدة عند اقتراضه
من البنك وان كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفائدة منه .
( مسألة ) : الجوائز التي تدفعها البنوك من باب التشجيع على
منتخب الاحكام — صفحة 192
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩٢